مدد المدعي العام الألماني فترة احتجاز طبيب سوري متهم بجرائم تعذيب معتقلين في مشفى حمص العسكري، وذلك بعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليه.
وفي بيان صادر عن المدعي العام الألماني نشر، اليوم الاثنين، فإن الطبيب السوري “ع.م” متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها قتل شخص وتعذيب 18 آخرين في إحدى المشافي العسكرية التابعة لنظام الأسد.
وجاء في مذكرة التوقيف، التي ترجمها فريق “السورية.نت” أن الطبيب “ع.م” عمل سجن المخابرات العسكرية في مدينة حمص، وقام بتعذيب مدنيين كانوا محتجزين في سجن المخابرات العسكرية بحمص أو المستشفى العسكري هناك.
وعرضت مذكرة التوقيف تفاصيل عمليات التعذيب التي أقدم عليها الطبيب السوري، في أثناء عمله بمشفى حمص العسكري، قبل أن ينتقل للعيش في ألمانيا.
وتتوافق الجرائم المتهم فيها الطبيب السوري مع الجرائم الجنائية المتمثلة في القتل العمد، والإيذاء الجسدي الخطير، ومحاولة الأذى الجسدي الخطير، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير، والحرمان من الحرية.
وكانت السلطات الألمانية قد أقدمت على اعتقال “ع.م”، في حزيران الماضي، في ولاية هيسن الألمانية.
وجاءت عملية الاعتقال بعد تحقيق استقصائي متلفز نشرته “قناة الجزيرة”، تناول انتقال عناصر وأطباء موالين لنظام الأسد، ممن يُعتقد ارتكابهم جرائم حرب إلى أوروبا.
وتضمّن التحقيق الذي عُرض، في 10 من أيار الماضي، تحت عنوان “البحث عن جلادي الأسد” تسجيلات تُنشر لأول مرة، تُظهر جثث مدنيين قُتلوا تحت التعذيب ملقاة داخل مستشفى حمص العسكري.
ووثّق أحد التسجيلات دفن 110 جثث، في 12 من نيسان 2012، بينما يقول أحد الشهود خلال التحقيق إنهم أشرفوا على دفن ما يقارب 1150 جثة.
وخلال التحقيق الاستقصائي، تعرّف عدد من الشهود إلى أطباء عملوا في مشافٍ عسكرية، يُعتقد ضلوعهم في جرائم ضد مدنيين، منهم الدكتور علي حسن، والدكتور هيثم عثمان، والدكتور علاء موسى، الذي يقيم حالياً في ألمانيا.
محاكمة أولى من نوعها
ومؤخراً بدأت في ألمانيا أول محاكمة من نوعها لانتهاكات منسوبة إلى انظام الأسد، بمثول مسؤولين سابقين في المخابرات السورية، أمام محكمة في مدينة كوبلنز.
ويتهم القضاء الألماني الضابط السابق في المخابرات أنور رسلان، بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً، وتعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين، خلال عامي 2011 و2012، في أثناء عمله في فرع الخطيب الأمني بالعاصمة السورية دمشق.
وتجري المحاكمة في ألمانيا عملاً بمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب جريمتهم.