بيان خاص بقانون الخدمة الإلزامية الصادر عن الأحزاب الانفصالية لشمال وشرق سورية
“من الناحية القانونية, لا يمكن إلا للدول أن تطالب بالخدمة العسكرية الإلزامية” اتفاقية العمل الالزامي رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يحظر القانون الدولي الإنساني التجنيد الإلزامي للأشخاص المحميين الخاضعين لسلطة الاحتلال:
“لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية” اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المادة 51
جريمة حرب بموجب المادة الثامنة /2 – أ – 5 من نظام روما الأساسي
كما نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1993 أن التجنيد القسري يعد انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة, كما قررت أن عمليات “جمع الشباب من الشوارع” تعد تجنيداً قسرياً.
المبدأ 13/2 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي “تحظر في جميع الظروف كل ممارسة قاسية أو لا انسانية أو مهينة تجبر الشخص على قبول التجنيد أو تعاقبه على عدم قبوله”
بتاريخ 22 / 6 / 2019 أصدر ما يسمى المجلس العام في الادارة الذاتية الانفصالية لشمال وشرق سورية ما يسمى القانون رقم 1 الخاص بالتجنيد الالزامي لكل سكان شمال وشرق سوريا وحتى المقيمين فيها والأجانب ومكتومي القيد ممن هم بحكم المقيمين لأكثر من خمس سنوات في المنطقة
ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر.
أولاً- هذه الأحزاب الانفصالية ليست دولة قائمة ذات سيادة ولها عضوية معترف بها في الأمم المتحدة
ثانياً- تم تصنيف هذه الأحزاب القائمة على ما يسمى الإدارة الذاتية بأنها أحزاب إرهابية وميليشيات.
ثالثاً- إن فرض ما يسمى الإدارة الذاتية التجنيد الإلزامي يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية ويعتبر جريمة حرب وانتهاكاً لحقوق الإنسان, سيما أن موضوع التجنيد الإلزامي الخاص بالدول ذات السيادة والمعترف بها هو محل خلاف دولي, والعديد من الدول ألغت التجنيد الإلزامي من قوانينها وجرمته واعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان.
فكيف لمليشيات وأحزاب انفصالية ليست بدولة أن تفرض على كافة السكان والمقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها بقوة السلاح التجنيد الإلزامي خدمة لمشروعها الانفصالي وخاصة أن ما يسمى الإدارة الذاتية المزعومة هي من شردت أهالي المنطقة وفرضت التغيير الديمغرافي فيها ثم تفرض عليهم القتال في صفوف أحزابها الانفصالية الإرهابية.
وحيث أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1993 نصت أن التجنيد القسري يعد انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة, كما قررت أن عمليات “جمع الشباب من الشوارع” تعد تجنيداً قسرياً.
لذلك ولكل ما تقدم نطالب الأمم المتحدة والتحالف الدولي في منطقة الجزيرة السورية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بـ:
1-وقف الأحزاب الانفصالية في شمال وشرق سورية عن الاستمرار في ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة, والعمل الفوري على تسليم إدارة المنطقة لأهلها وليس للأحزاب الارهابية الانفصالية.
2- على التحالف الدولي الإيعاز فوراً لتلك الأحزاب الانفصالية لوقف العمل بقانون التجنيد الإلزامي وتعديلاته ومنعهم من سوق أي من سكان المنطقة والمقيمين فيها والزائرين إلى الخدمة الإلزامية بصفوف تلك الأحزاب وما يسمى الإدارة الذاتية ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم.
بيان خاص بقانون الخدمة الإلزامية الصادر عن الأحزاب الانفصالية لشمال وشرق سورية
“من الناحية القانونية, لا يمكن إلا للدول أن تطالب بالخدمة العسكرية الإلزامية” اتفاقية العمل الالزامي رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يحظر القانون الدولي الإنساني التجنيد الإلزامي للأشخاص المحميين الخاضعين لسلطة الاحتلال:
“لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية” اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المادة 51
جريمة حرب بموجب المادة الثامنة /2 – أ – 5 من نظام روما الأساسي
كما نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1993 أن التجنيد القسري يعد انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة, كما قررت أن عمليات “جمع الشباب من الشوارع” تعد تجنيداً قسرياً.
المبدأ 13/2 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي “تحظر في جميع الظروف كل ممارسة قاسية أو لا انسانية أو مهينة تجبر الشخص على قبول التجنيد أو تعاقبه على عدم قبوله”
بتاريخ 22 / 6 / 2019 أصدر ما يسمى المجلس العام في الادارة الذاتية الانفصالية لشمال وشرق سورية ما يسمى القانون رقم 1 الخاص بالتجنيد الالزامي لكل سكان شمال وشرق سوريا وحتى المقيمين فيها والأجانب ومكتومي القيد ممن هم بحكم المقيمين لأكثر من خمس سنوات في المنطقة
ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر.
أولاً- هذه الأحزاب الانفصالية ليست دولة قائمة ذات سيادة ولها عضوية معترف بها في الأمم المتحدة
ثانياً- تم تصنيف هذه الأحزاب القائمة على ما يسمى الإدارة الذاتية بأنها أحزاب إرهابية وميليشيات.
ثالثاً- إن فرض ما يسمى الإدارة الذاتية التجنيد الإلزامي يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية ويعتبر جريمة حرب وانتهاكاً لحقوق الإنسان, سيما أن موضوع التجنيد الإلزامي الخاص بالدول ذات السيادة والمعترف بها هو محل خلاف دولي, والعديد من الدول ألغت التجنيد الإلزامي من قوانينها وجرمته واعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان.
فكيف لمليشيات وأحزاب انفصالية ليست بدولة أن تفرض على كافة السكان والمقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها بقوة السلاح التجنيد الإلزامي خدمة لمشروعها الانفصالي وخاصة أن ما يسمى الإدارة الذاتية المزعومة هي من شردت أهالي المنطقة وفرضت التغيير الديمغرافي فيها ثم تفرض عليهم القتال في صفوف أحزابها الانفصالية الإرهابية.
وحيث أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1993 نصت أن التجنيد القسري يعد انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة, كما قررت أن عمليات “جمع الشباب من الشوارع” تعد تجنيداً قسرياً.
لذلك ولكل ما تقدم نطالب الأمم المتحدة والتحالف الدولي في منطقة الجزيرة السورية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بـ:
1-وقف الأحزاب الانفصالية في شمال وشرق سورية عن الاستمرار في ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة, والعمل الفوري على تسليم إدارة المنطقة لأهلها وليس للأحزاب الارهابية الانفصالية.
2- على التحالف الدولي الإيعاز فوراً لتلك الأحزاب الانفصالية لوقف العمل بقانون التجنيد الإلزامي وتعديلاته ومنعهم من سوق أي من سكان المنطقة والمقيمين فيها والزائرين إلى الخدمة الإلزامية بصفوف تلك الأحزاب وما يسمى الإدارة الذاتية ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم.
هيئة القانونيين السوريين