الموضوع: إقدام الأمن اللبناني على اختطاف لاجئين سوريين قرب سفارة نظام بشار في لبنان وتعريض حياتهم للخطر, وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.
الرقم: 71 التاريخ: 29 / 8 / 2021
اللاجئ: وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف العودة إلى ذلك البلد خشية التعرض للقتل أو الاضطهاد ويقع على عاتق الحكومات المضيفة منح اللاجئين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.
ولكن في لبنان قامت الدولة اللبنانية بخلاف ما يفترض بها القيام به فبدل أن توفر للاجئين السوريين الأمن والحماية كانت السيف المسلط على أعناقهم وكرامتهم وحريتهم وذلك بعمل ممنهج يحمل في طياته كل الحقد والكراهية والعنصرية ولا ننسى أن الشعب السوري فتح بيوته ومضافاته لاستقبال اللاجئين اللبنانيين في عام 2006 وقدم لهؤلاء اللاجئين اللبنانيين مالا يتوقعونه من حسن الضيافة والكرم .
– استمراراً في تهديد حياة السوريين في لبنان أقدم الأمن العام اللبناني بتاريخ 27 / 8 / 2021 على اختطاف خمسة مدنيين سوريين بكمين نصب لهم قرب سفارة نظام بشار الأسد وهم:
(1-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي). بهدف تسليمهم للمخابرات السورية, مع علم الأمن اللبناني بالمصير المحتوم لهؤلاء الخمسة ألا وهو الموت تحت التعذيب في معتقلات بشار الأسد.
– إن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة نظام بشار الأسد في بيروت, يقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين وخاصة المعارضين لنظام بشار إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية
السيدات والسادة
يشتمل القانون الدولي على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق اللاجئين بشكل خاص أهمها:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وخاصة الاتفاقية الرابعة
– النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر بقرار الجمعية العامة رقم (428) لعام 1950
– اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المتعلق بها لعام 1967
– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية الصادرة بنيويورك 1987
– اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
– إلا أن أهم اتفاقية تتعلق باللاجئ وحقوقه هي ( اتفاقية جنيف لعام 1951 ) ، حيث بينت هذه الاتفاقية من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية له وما هي المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها.
وقد عرّفت المادة الأولى منها من هو اللاجئ: “إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد”.
وقد كرست الاتفاقية أيضاً أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها اللاجئ منها تأمين الإغاثة والتعليم والسكن وحق التقاضي والحصول على عمل مأجور والرعاية الصحية.
ونصت الاتفاقية في مادتها رقم (33) على أنه لا يجوز للدولة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
– كما نصت المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987 على:
“لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى, إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
ولبنان دولة مصدقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتتحمل كافة التبعات القانونية الناتجة عن تسليم أي سوري لاجئ إليها وما يلحقه من خطر على حياته جراء تسليمه لنظام بشار الأسد مع علم السلطات اللبنانية بما ينتظر أي لاجئ سوري لدى نظام بشار وأجهزته الأمنية القمعية من تعذيب وقتل ممنهج.
لقد أكدت مؤسسة لايف الحقوقية على لسان مديرها المتخصص بالقانون الإنساني الدولي نبيل الحلبي أن شعبة مكافحة الإرهاب في استخبارات الجيش اللبناني ضالعة في عمليات تسليم المعارضين السوريين للمخابرات السورية بشكل متكرر ومستمر, وأنه قبل أيام سلمت شاباً سورياً إلى الاستخبارات السورية.
-لا تزال مؤسسات الدولة اللبنانية متورطة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية لتعقب وملاحقة وتسليم المعارضين السوريين, وبالتالي تستمر الدولة اللبنانية بانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي عوضاً عن تأمين الحماية لهم من نظام القمع والقتل والإرهاب الفارين منه.
– اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المتعلق بها لعام 1967
تعتبر جميع الدول, بما فيها الدول التي لم توقع على الاتفاقية, ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام. ويجب على سبيل المثال ألا يعاد أي لاجئ إلى أراضٍ تتعرض فيها حياته أو حياتها, حريته أو حريتها للتهديد.
لكل ما تقدم فإننا نطالب بما يلي:
1-(نحمل السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد). ونخص بالذكر المختطفين الخمسة:
1-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي.
2- منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.
3- إلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية و الجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.
4- نطالب بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.
ينتهز القانونيون السوريون الأحرار هذه المناسبة ويعربون عن فائق احترامهم وتقديرهم
السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان المحترم
السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان المحترم
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
يهدي إليكم القانونيون السوريون الأحرار أطيب تحياتهم ويودون إعلامكم بما يلي :
الموضوع: إقدام الأمن اللبناني على اختطاف لاجئين سوريين قرب سفارة نظام بشار في لبنان وتعريض حياتهم للخطر, وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.
الرقم: 71 التاريخ: 29 / 8 / 2021
اللاجئ: وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف العودة إلى ذلك البلد خشية التعرض للقتل أو الاضطهاد ويقع على عاتق الحكومات المضيفة منح اللاجئين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.
ولكن في لبنان قامت الدولة اللبنانية بخلاف ما يفترض بها القيام به فبدل أن توفر للاجئين السوريين الأمن والحماية كانت السيف المسلط على أعناقهم وكرامتهم وحريتهم وذلك بعمل ممنهج يحمل في طياته كل الحقد والكراهية والعنصرية ولا ننسى أن الشعب السوري فتح بيوته ومضافاته لاستقبال اللاجئين اللبنانيين في عام 2006 وقدم لهؤلاء اللاجئين اللبنانيين مالا يتوقعونه من حسن الضيافة والكرم .
– استمراراً في تهديد حياة السوريين في لبنان أقدم الأمن العام اللبناني بتاريخ 27 / 8 / 2021 على اختطاف خمسة مدنيين سوريين بكمين نصب لهم قرب سفارة نظام بشار الأسد وهم:
(1-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي). بهدف تسليمهم للمخابرات السورية, مع علم الأمن اللبناني بالمصير المحتوم لهؤلاء الخمسة ألا وهو الموت تحت التعذيب في معتقلات بشار الأسد.
– إن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة نظام بشار الأسد في بيروت, يقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين وخاصة المعارضين لنظام بشار إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية
السيدات والسادة
يشتمل القانون الدولي على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق اللاجئين بشكل خاص أهمها:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وخاصة الاتفاقية الرابعة
– النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر بقرار الجمعية العامة رقم (428) لعام 1950
– اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المتعلق بها لعام 1967
– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية الصادرة بنيويورك 1987
– اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
– إلا أن أهم اتفاقية تتعلق باللاجئ وحقوقه هي ( اتفاقية جنيف لعام 1951 ) ، حيث بينت هذه الاتفاقية من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية له وما هي المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها.
وقد عرّفت المادة الأولى منها من هو اللاجئ: “إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد”.
وقد كرست الاتفاقية أيضاً أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها اللاجئ منها تأمين الإغاثة والتعليم والسكن وحق التقاضي والحصول على عمل مأجور والرعاية الصحية.
ونصت الاتفاقية في مادتها رقم (33) على أنه لا يجوز للدولة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
– كما نصت المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987 على:
“لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى, إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
ولبنان دولة مصدقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتتحمل كافة التبعات القانونية الناتجة عن تسليم أي سوري لاجئ إليها وما يلحقه من خطر على حياته جراء تسليمه لنظام بشار الأسد مع علم السلطات اللبنانية بما ينتظر أي لاجئ سوري لدى نظام بشار وأجهزته الأمنية القمعية من تعذيب وقتل ممنهج.
لقد أكدت مؤسسة لايف الحقوقية على لسان مديرها المتخصص بالقانون الإنساني الدولي نبيل الحلبي أن شعبة مكافحة الإرهاب في استخبارات الجيش اللبناني ضالعة في عمليات تسليم المعارضين السوريين للمخابرات السورية بشكل متكرر ومستمر, وأنه قبل أيام سلمت شاباً سورياً إلى الاستخبارات السورية.
-لا تزال مؤسسات الدولة اللبنانية متورطة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية لتعقب وملاحقة وتسليم المعارضين السوريين, وبالتالي تستمر الدولة اللبنانية بانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي عوضاً عن تأمين الحماية لهم من نظام القمع والقتل والإرهاب الفارين منه.
– اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المتعلق بها لعام 1967
تعتبر جميع الدول, بما فيها الدول التي لم توقع على الاتفاقية, ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام. ويجب على سبيل المثال ألا يعاد أي لاجئ إلى أراضٍ تتعرض فيها حياته أو حياتها, حريته أو حريتها للتهديد.
لكل ما تقدم فإننا نطالب بما يلي:
1-(نحمل السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد). ونخص بالذكر المختطفين الخمسة:
1-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي.
2- منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.
3- إلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية و الجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.
4- نطالب بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.
ينتهز القانونيون السوريون الأحرار هذه المناسبة ويعربون عن فائق احترامهم وتقديرهم
هيئة القانونيين السوريين