الموضوع: طلب النائب العام اللبناني فتح تحقيق حول جرائم التعذيب التي ارتكبتها القوات الأمنية اللبنانية ضد لاجئين سوريين في لبنان , وأثره على حقوق الضحايا السوريين.
الرقم: ٦٩ التاريخ: ٢ / ٤ / ٢٠٢١
السيدات والسادة:
مذكرة قانونية حول:
بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٢ دعت منظمة العفو الدولية عبر تقرير مفصل الحكومة اللبنانية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب، ووضع حد لتعذيبهم وسوء معاملتهم، وضمان حقوقهم في محاكمة عادلة.
-انضمت الجمهورية اللبنانية الى الاتفاقية الدولية لمناهضة وحظر التعذيب في عام 2000 وصادقت على البروتوكول الملحق في عام 2008.
-كما انضمت الجمهورية اللبنانية الى الاتفاقية الدولية للطفل في عام 1990
-الجمهورية اللبنانية لم تنضم الى الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين.
-إن عدم انضمام لبنان إلى اتفاقية حماية اللاجئين لا يعفيه من الالتزام بالمعاهدات الدولية الأخرى ومنها اتفاقية مناهضة وحظر التعذيب واتفاقية الطفل واحترام المعايير الدولية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 تاريخ 29/ 11/ 1985 والقرار 146/40 المؤرخ في 13/12/1985 ووثيقة مبادئ بانجلور للسلوك.
أولاًالقانون الواجب التطبيق:
إن مطالبة النائب العام بفتح تحقيق بجرائم التعذيب سيكون وفقاً للقانون اللبناني وهو قانون حظر التعذيب رقم” 65 ” بتاريخ \ 20 \ تشرين اول \2017\، وهو قانون خاص بتعديل للمادتين “185 و 401 ” من قانون العقوبات اللبناني والمادتين” 10 و 24 ” من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفق الاتي:
– المادة “1”: تجريم التعذيب:
تعدل المادة “401” من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
أ – يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
– للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
– معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
– لتخويف اي شخص او ارغامه – هو او اي شخص ثالث – على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
– لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
– لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب – يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.
– إذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
– إذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
– إذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ج – للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية».
المادة “2 “: أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية:
تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرتان الآتيتان:
– لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
-لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».
– المادة” 3″: مرور الزمن ” التقادم “:
تضاف الى المادة” 10 ” من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
” لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة” 401 ” إلا بعد خروج الضحية من السجن او الاعتقال او التوقيف المؤقت إذا لم يتبعه سجن “.
المادة ” 4″: في الأدلة:
تضاف الى المادة” “10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
” تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال “.
–المادة”5 “: أصول خاصة للاستقصاء والتحقيق:
تضاف بعد المادة” 24″ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة” 24 “مكرر الآتية:
المادة” 24″ مكرر:
1 – عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة ” 401″، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة ” 48″ ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة إذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل.
2 – على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة ” 401 ” من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.
3 – لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة او التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب اثناء الاستماع إليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب”.
–ثانياً: الملاحظات الواردة على القانون وأثرها على جرائم التعذيب بحق السوريين:
السيدات والسادة:
يلاحظ أن القانون أجرى تعديلات على المادة” 401 ” من قانون العقوبات تشمل ” الوصف الجرمي و العقوبة، و شروط التجريم ” و انعكس هذا الامر على أحكام التقادم سواء المتعلقة بمهلة سقوط الادعاء، أو مدة سقوط الجريمة، أو مدة سقوط العقوبة ” كما انعكس على أحكام مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية بأثر رجعي، على نطاق تطبيقه.
1-نص المادة” 401″ قبل التعديل تنص على أن ” من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرارعن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2-وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.
–من خلال المقارنة بين نص المادة “401 ” قبل التعديل وما بعده نجد ما يلي:
1-أن الجريمة فيها قبل التعديل هي جريمة جنحوية من خلال الوصف الجرمي او من خلال العقوبة المنصوص عنها.
2-أما التعديلات أضافت حالات جديدة حوّل الجريمة الى جناية سواء من حيث الوصف الجرمي او العقوبة.
مما يرتب على ذلك تطبيق الأحكام التالية:
1-من حيث تطبيق القانون زمانياً:
القوانين الجزائية لا تسري بأثر رجعي، وإعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين فإن جرائم التعذيب الواقعة قبل \20 \ أيلول \2017 \ غير مشمولة بأحكام هذا القانون عملا بالمادة ” 1 ” من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على أن ” لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
2-من حيث تطبيق القانون نوعياً:
التعديلات تُعاقب على جرائم التعذيب في الحالات التالية ” الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات “, مما يعني استثناء جرائم التعذيب الواقعة اثناء التوقيف واثناء الاحتجاجات، او التي تقع خارج سياق الاستقصاء والتحقيق والمحاكمات والتنفيذ. و استثناء الجرائم الجنائية المنصوص عنها لأنه لم يكن منصوص عنها سابقاً، عملا بالمادة “6” من قانون العقوبات التي تنص على أنه ” لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم “.
3-إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم:
قانون العقوبات اللبناني أخذ بمبدأ تطبيق القانون الاصلح للمتهم سواء كان لجهة تعديل شروط التجريم او تعديل حق الملاحقة او تشديد وتخفيف العقوبات وفق الاحكام التالية:
-نصّت المادة ” 3 ” كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة
قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم”.
-ونصت المادة” 4 ” على ان ” كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان
أكثر مراعاة للمدعى عليه.
-ونصّت المادة ” 9 ” على أن ” كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
وهذا يعني تطبيق هذه الاحكام على الدعاوى التي ستحركها النيابة العامة اللبنانية بجرائم التعذيب.
4- من حيث إعمال احكام التقادم:
بما أن الجريمة في نص المادة” 401″ قبل التعديلات هي جنحوية الوصف فإنها تخضع لأحكام تقادم
الجنح والذي حدده القانون اللبناني بثلاث سنوات على الجريمة وبخمس سنوات على العقوبة المحكوم
بها الجاني.
أما التعديلات فقد حددت مدة التقادم بعشر سنوات على كل الأحوال حيث نصت على أن ” مدة التقادم
على جرائم التعذيب “10” سنوات يبدأ بعد خروج الضحية من السجن او الاعتقال او التوقيف المؤقت
إذا لم يتبعه سجن».
وحيث أن الجرائم التي طالت السوريين قبل \20\10\ 2017 \ ستكون خاضعة لأحكام التقادم على الجرائم الجنحوية، وكذلك الامر بالنسبة الى مهلة سقوط الادعاء، عملاُ بالمادة” 5″ من قانون العقوبات التي تنص على ان ” إذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقاً للقانون القديم على ألّا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد “, ووفقا لأحكام المادة ” 10 ” من قانون أصول المحكمات الجزائية التي تنص على أنه ” تسقط دعوى الحق العام لسبب من الأسباب الآتية…..” بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة”. وتنقضي العقوبة بالتقادم بعد خمس سنوات من انبرام الحكم وفق المادة ” 164 ” التي تنص على أن ” مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات “.
ثالثاًالتكامل والمقبولية:
بما أن جرائم التعذيب هي من الجرائم ضد الإنسانية فإن النظر فيها متاح للمحاكم الوطنية التي تتضمن قوانينها الوطنية نصوص تُجرم التعذيب، كما يتاح النظر بها للمحكمة الجنائية الدولية ,كذلك يتاح للمحاكم الوطنية الأجنبية التي تأخذ بالولاية الشاملة للقضاء الوطني , وحتى تتحقق العدالة وانصاف الضحايا , يقتضي الامر محاسبة المجرمين و إنصاف الضحايا وجبر ضررهم .
مع الاخذ بعين الاعتبار أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا بصفح الفريق المتضرر ولا بالتذرع بأوامر الرؤساء، او الدفع بالحصانة “, يتطلب الأمر على صعيد المحاكم الوطنية ما يلي:
يجب على السلطة الوطنية أن تُبيّنَ أنّها في صدد النظر في الدعوى من خلال:
1-رغبتها في القيام بإجراءات عادلة: وتظهر هذه الرغبة من عدمها، من خلال التحقق من الإجراءات التي تمّ اتخاذها او المزمع اتخاذها فيما إذا كانت بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة، أو من خلال التأخير غبر المبرر في الإجراءات ,أو لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
إن تأخر السلطات اللبنانية عن القيام بالإجراءات الممتد من عام 2011 حتى اليوم، يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة ويظهر نيتها بمساعدتهم على الإفلات من العقاب .
2- وأنها قادرة على ذلك: حيث يتم التحقق من قدرة الدولة من خلال مظاهر الانهيار الكلي أو الجوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.
وحيث أن السلطة اللبنانية لا ترغب بالقيام بإجراءات عادلة ولا القضاء اللبناني قادر على ذلك للأسباب التالية:
1-إن القضاء اللبناني غير مؤهل للقيام بمعاقبة مرتكبي الجرائم العادية التي يرتكبها عناصر حزب الله او عملاء النظام السوري حتى يمكنه القيام بمحكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من قادة الأجهزة العسكرية او الأمنية.
2-إن القضاء اللبناني قضاء ” مُسيس ” تلعب فيه الانتماءات الطائفية والحزبية دورا هاما وجوهرية مما يفقده معايير النزاهة والاستقلال والحيادية والشفافية.
3-إن القضاء اللبناني يعاني من حالة انهيار في نظامه القضائي والاداري ولا يتمتّع بالجدية في تقديم المتهمين الى المحاكم وتفشي الرشوة واستغلال النفوذ للإفلات من العقاب، أضافة الى أن التعيينات القضائية التي تكون على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية والمذهبية وتخالف المعايير الدولية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 تاريخ 29/ 11/ 1985 والقرار 146/40 المؤرخ في 13/12/1985 ووثيقة مبادئ بانجلور للسلوك.
4-السطات اللبنانية غير قادرة على القيام بإجراءات وطنيّة لمحاكمة الأجهزة الأمنية او العسكرية بسبب سيطرة ميليشيا حزب الله على مفاصل الدولة واستيلائها على قرار السلم والحرب في لبنان، وكذلك التحكم في قرارات الحكومة والتعيينات والتنقلات وانهاء الخدمات والفصل والعزل على كافة المستويات وفي كل كافة مؤسسات الدولة.
رابعاً النتيجة:
بناء على ما تقدم فإننا نجد أن الحكومة اللبنانية غير جادة في ملاحقة المجرمين الذي قاموا بتعذيب اللاجئين السوريين، وتظهر عدم جديتها من خلال التعديلات التي اقرتها على المادة 401 من قانون العقوبات والتي تبين قصورها وصوريتها من خلال:
1-عدم شمولها للجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون” 65″ تاريخ\ 20 \10 \ 2017 أي عدم شمول جرائم التعذيب التي طالب النائب اللبناني بفتح تحقيق بها والواقعة ما بين عام 2011 حتى تموز 2017.
2-اقتصار التعديلات على جرائم التعذيب اثناء الاستقصاء والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ” دون شمول جرائم التعذيب التي تقع خارج هذا السياق سواء تلك التي تقع اثناء التوقيف او اثناء الاحتجاجات او اثناء الملاحقات.
3-إخضاع جريمة التعذيب للتقادم المُسقط الامر الذي يخالف القانون الدولي الإنساني كونها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مما اخضع كل جرائم التعذيب المرتكبة قبل تاريخ \20\10\2017 \ للتقادم القصير باعتبارها جرائم جنحوية.
4-استبعاد جرائم التعذيب الجنائية الوصف الواقعة قبل تاريخ\20\10\2017 \ كونها جرائم جديدة وفرضت لها عقوبات جديدة، مما اقتضى إعمال مبدأ ” لا جريمة ولا عقاب إلا بنص “.
خامساالتوصيات:
1-إعمالاً لمبدأ التكامل والمقبولية وتحقيقا للعدالة ولمبدأ عدم الافلات والعقاب المعمول به في المحاكم الجنائية الدولية، فإن جرائم التعذيب التي ارتكبتها القوى الأمنية والعسكرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان تبقى صالحة للنظر أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية الأجنبية التي تعمل وفق مبدأ الولاية العالمية، ويجعل الإجراءات التي قامت بها السلطات اللبنانية وسيلة للحيلولة دون محاسبة المجرمين ومساعدتهم على الإفلات من العقاب. مما يُمكِّن المتضررين طرق باب المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية الأجنبية التي تعمل بمبدأ الولاية العالمية للوصول الى حقوقهم.
2-الطلب من منظمات حقوق الانسان الدولية والإقليمية الى مساعدة وتمكين الضحايا من الوصول الى العدالة امام المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية الأجنبية التي تأخذ بالولاية العالمية.
ينتهز القانونيون السوريون الأحرار هذه المناسبة ويعربون عن فائق احترامهم وتقديرهم
السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
السيد رئيس مجلس الأمن الدولي المحترم
السادة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المحترمين
يهدي إليكم القانونيون السوريون الأحرار أطيب تحياتهم ويتشرفون بإعلامكم ما يلي :
الموضوع: طلب النائب العام اللبناني فتح تحقيق حول جرائم التعذيب التي ارتكبتها القوات الأمنية اللبنانية ضد لاجئين سوريين في لبنان , وأثره على حقوق الضحايا السوريين.
الرقم: ٦٩ التاريخ: ٢ / ٤ / ٢٠٢١
السيدات والسادة:
مذكرة قانونية حول:
بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٢ دعت منظمة العفو الدولية عبر تقرير مفصل الحكومة اللبنانية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب، ووضع حد لتعذيبهم وسوء معاملتهم، وضمان حقوقهم في محاكمة عادلة.
تقرير امنستي التعذيب للسوريين في لبنان
-انضمت الجمهورية اللبنانية الى الاتفاقية الدولية لمناهضة وحظر التعذيب في عام 2000 وصادقت على البروتوكول الملحق في عام 2008.
-كما انضمت الجمهورية اللبنانية الى الاتفاقية الدولية للطفل في عام 1990
-الجمهورية اللبنانية لم تنضم الى الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين.
-إن عدم انضمام لبنان إلى اتفاقية حماية اللاجئين لا يعفيه من الالتزام بالمعاهدات الدولية الأخرى ومنها اتفاقية مناهضة وحظر التعذيب واتفاقية الطفل واحترام المعايير الدولية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 تاريخ 29/ 11/ 1985 والقرار 146/40 المؤرخ في 13/12/1985 ووثيقة مبادئ بانجلور للسلوك.
أولاً القانون الواجب التطبيق:
إن مطالبة النائب العام بفتح تحقيق بجرائم التعذيب سيكون وفقاً للقانون اللبناني وهو قانون حظر التعذيب رقم” 65 ” بتاريخ \ 20 \ تشرين اول \2017\، وهو قانون خاص بتعديل للمادتين “185 و 401 ” من قانون العقوبات اللبناني والمادتين” 10 و 24 ” من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفق الاتي:
– المادة “1”: تجريم التعذيب:
تعدل المادة “401” من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
أ – يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
– للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
– معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
– لتخويف اي شخص او ارغامه – هو او اي شخص ثالث – على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
– لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
– لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب – يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.
– إذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
– إذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
– إذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ج – للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية».
تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرتان الآتيتان:
– لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
-لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».
– المادة” 3″: مرور الزمن ” التقادم “:
تضاف الى المادة” 10 ” من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
” لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة” 401 ” إلا بعد خروج الضحية من السجن او الاعتقال او التوقيف المؤقت إذا لم يتبعه سجن “.
تضاف الى المادة” “10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
” تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال “.
–المادة”5 “: أصول خاصة للاستقصاء والتحقيق:
تضاف بعد المادة” 24″ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة” 24 “مكرر الآتية:
المادة” 24″ مكرر:
1 – عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة ” 401″، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة ” 48″ ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة إذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل.
2 – على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة ” 401 ” من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.
3 – لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة او التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب اثناء الاستماع إليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب”.
–ثانياً: الملاحظات الواردة على القانون وأثرها على جرائم التعذيب بحق السوريين:
السيدات والسادة:
يلاحظ أن القانون أجرى تعديلات على المادة” 401 ” من قانون العقوبات تشمل ” الوصف الجرمي و العقوبة، و شروط التجريم ” و انعكس هذا الامر على أحكام التقادم سواء المتعلقة بمهلة سقوط الادعاء، أو مدة سقوط الجريمة، أو مدة سقوط العقوبة ” كما انعكس على أحكام مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية بأثر رجعي، على نطاق تطبيقه.
1-نص المادة” 401″ قبل التعديل تنص على أن ” من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرارعن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2-وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.
–من خلال المقارنة بين نص المادة “401 ” قبل التعديل وما بعده نجد ما يلي:
1-أن الجريمة فيها قبل التعديل هي جريمة جنحوية من خلال الوصف الجرمي او من خلال العقوبة المنصوص عنها.
2-أما التعديلات أضافت حالات جديدة حوّل الجريمة الى جناية سواء من حيث الوصف الجرمي او العقوبة.
مما يرتب على ذلك تطبيق الأحكام التالية:
1-من حيث تطبيق القانون زمانياً:
القوانين الجزائية لا تسري بأثر رجعي، وإعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين فإن جرائم التعذيب الواقعة قبل \20 \ أيلول \2017 \ غير مشمولة بأحكام هذا القانون عملا بالمادة ” 1 ” من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على أن ” لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
2-من حيث تطبيق القانون نوعياً:
التعديلات تُعاقب على جرائم التعذيب في الحالات التالية ” الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات “, مما يعني استثناء جرائم التعذيب الواقعة اثناء التوقيف واثناء الاحتجاجات، او التي تقع خارج سياق الاستقصاء والتحقيق والمحاكمات والتنفيذ. و استثناء الجرائم الجنائية المنصوص عنها لأنه لم يكن منصوص عنها سابقاً، عملا بالمادة “6” من قانون العقوبات التي تنص على أنه ” لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم “.
3-إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم:
قانون العقوبات اللبناني أخذ بمبدأ تطبيق القانون الاصلح للمتهم سواء كان لجهة تعديل شروط التجريم او تعديل حق الملاحقة او تشديد وتخفيف العقوبات وفق الاحكام التالية:
-نصّت المادة ” 3 ” كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة
قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم”.
-ونصت المادة” 4 ” على ان ” كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان
أكثر مراعاة للمدعى عليه.
-ونصّت المادة ” 9 ” على أن ” كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
وهذا يعني تطبيق هذه الاحكام على الدعاوى التي ستحركها النيابة العامة اللبنانية بجرائم التعذيب.
4- من حيث إعمال احكام التقادم:
بما أن الجريمة في نص المادة” 401″ قبل التعديلات هي جنحوية الوصف فإنها تخضع لأحكام تقادم
الجنح والذي حدده القانون اللبناني بثلاث سنوات على الجريمة وبخمس سنوات على العقوبة المحكوم
بها الجاني.
أما التعديلات فقد حددت مدة التقادم بعشر سنوات على كل الأحوال حيث نصت على أن ” مدة التقادم
على جرائم التعذيب “10” سنوات يبدأ بعد خروج الضحية من السجن او الاعتقال او التوقيف المؤقت
إذا لم يتبعه سجن».
ثالثاً التكامل والمقبولية:
بما أن جرائم التعذيب هي من الجرائم ضد الإنسانية فإن النظر فيها متاح للمحاكم الوطنية التي تتضمن قوانينها الوطنية نصوص تُجرم التعذيب، كما يتاح النظر بها للمحكمة الجنائية الدولية ,كذلك يتاح للمحاكم الوطنية الأجنبية التي تأخذ بالولاية الشاملة للقضاء الوطني , وحتى تتحقق العدالة وانصاف الضحايا , يقتضي الامر محاسبة المجرمين و إنصاف الضحايا وجبر ضررهم .
مع الاخذ بعين الاعتبار أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا بصفح الفريق المتضرر ولا بالتذرع بأوامر الرؤساء، او الدفع بالحصانة “, يتطلب الأمر على صعيد المحاكم الوطنية ما يلي:
1-رغبتها في القيام بإجراءات عادلة: وتظهر هذه الرغبة من عدمها، من خلال التحقق من الإجراءات التي تمّ اتخاذها او المزمع اتخاذها فيما إذا كانت بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة، أو من خلال التأخير غبر المبرر في الإجراءات ,أو لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
إن تأخر السلطات اللبنانية عن القيام بالإجراءات الممتد من عام 2011 حتى اليوم، يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة ويظهر نيتها بمساعدتهم على الإفلات من العقاب .
2- وأنها قادرة على ذلك: حيث يتم التحقق من قدرة الدولة من خلال مظاهر الانهيار الكلي أو الجوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.
1-إن القضاء اللبناني غير مؤهل للقيام بمعاقبة مرتكبي الجرائم العادية التي يرتكبها عناصر حزب الله او عملاء النظام السوري حتى يمكنه القيام بمحكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من قادة الأجهزة العسكرية او الأمنية.
2-إن القضاء اللبناني قضاء ” مُسيس ” تلعب فيه الانتماءات الطائفية والحزبية دورا هاما وجوهرية مما يفقده معايير النزاهة والاستقلال والحيادية والشفافية.
3-إن القضاء اللبناني يعاني من حالة انهيار في نظامه القضائي والاداري ولا يتمتّع بالجدية في تقديم المتهمين الى المحاكم وتفشي الرشوة واستغلال النفوذ للإفلات من العقاب، أضافة الى أن التعيينات القضائية التي تكون على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية والمذهبية وتخالف المعايير الدولية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 تاريخ 29/ 11/ 1985 والقرار 146/40 المؤرخ في 13/12/1985 ووثيقة مبادئ بانجلور للسلوك.
4-السطات اللبنانية غير قادرة على القيام بإجراءات وطنيّة لمحاكمة الأجهزة الأمنية او العسكرية بسبب سيطرة ميليشيا حزب الله على مفاصل الدولة واستيلائها على قرار السلم والحرب في لبنان، وكذلك التحكم في قرارات الحكومة والتعيينات والتنقلات وانهاء الخدمات والفصل والعزل على كافة المستويات وفي كل كافة مؤسسات الدولة.
رابعاً النتيجة:
بناء على ما تقدم فإننا نجد أن الحكومة اللبنانية غير جادة في ملاحقة المجرمين الذي قاموا بتعذيب اللاجئين السوريين، وتظهر عدم جديتها من خلال التعديلات التي اقرتها على المادة 401 من قانون العقوبات والتي تبين قصورها وصوريتها من خلال:
1-عدم شمولها للجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون” 65″ تاريخ\ 20 \10 \ 2017 أي عدم شمول جرائم التعذيب التي طالب النائب اللبناني بفتح تحقيق بها والواقعة ما بين عام 2011 حتى تموز 2017.
2-اقتصار التعديلات على جرائم التعذيب اثناء الاستقصاء والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ” دون شمول جرائم التعذيب التي تقع خارج هذا السياق سواء تلك التي تقع اثناء التوقيف او اثناء الاحتجاجات او اثناء الملاحقات.
3-إخضاع جريمة التعذيب للتقادم المُسقط الامر الذي يخالف القانون الدولي الإنساني كونها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مما اخضع كل جرائم التعذيب المرتكبة قبل تاريخ \20\10\2017 \ للتقادم القصير باعتبارها جرائم جنحوية.
4-استبعاد جرائم التعذيب الجنائية الوصف الواقعة قبل تاريخ\20\10\2017 \ كونها جرائم جديدة وفرضت لها عقوبات جديدة، مما اقتضى إعمال مبدأ ” لا جريمة ولا عقاب إلا بنص “.
خامسا التوصيات:
1-إعمالاً لمبدأ التكامل والمقبولية وتحقيقا للعدالة ولمبدأ عدم الافلات والعقاب المعمول به في المحاكم الجنائية الدولية، فإن جرائم التعذيب التي ارتكبتها القوى الأمنية والعسكرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان تبقى صالحة للنظر أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية الأجنبية التي تعمل وفق مبدأ الولاية العالمية، ويجعل الإجراءات التي قامت بها السلطات اللبنانية وسيلة للحيلولة دون محاسبة المجرمين ومساعدتهم على الإفلات من العقاب. مما يُمكِّن المتضررين طرق باب المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية الأجنبية التي تعمل بمبدأ الولاية العالمية للوصول الى حقوقهم.
2-الطلب من منظمات حقوق الانسان الدولية والإقليمية الى مساعدة وتمكين الضحايا من الوصول الى العدالة امام المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية الأجنبية التي تأخذ بالولاية العالمية.
ينتهز القانونيون السوريون الأحرار هذه المناسبة ويعربون عن فائق احترامهم وتقديرهم
هيئة القانونيين السوريين