يعتبر مؤتمر الدول الأطراف: الجهاز الرئيس والعام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشرف مؤتمر الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز أهدافها ويراجع موضوع الامتثال للمعاهدة. كما يشرف على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية.
صدر القرار بأغلبية الثلثين المطلوبة لصالح المذكرة التي قدمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الى مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يتضمن القرار تعليق عدد من حقوق وامتيازات سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترقى الى درجة ” تجميد العضوية ” منها:
– عدم التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها.
– عدم الترشح في الانتخابات للمجلس.
– وعدم وجود أي مكتب – تمثيل في مؤتمر المنظمة والمجلس وأي جهاز فرعي لـ«حظر الكيماوي».
يأتي هذا القرار بعد ثبوت إدانة النظام السوري ومسؤوليته عن ثمانية عشر هجوم كيميائي و عدم التزامه بالرد على الأسئلة التسعة عشر التي طرحتها المنظمة عليه منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية , رغم منحه أكثر من مهلة قانونية , الأمر الذي اعتبرته المنظمة محاولة للتهرب من المسؤولية , مما يؤكد عدم امتثال النظام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها في العام 2013 و يؤكد أيضاً على مخالفته وخرقه للقرار 2118 لعام 2013 المتعلق بوجوب عدم استخدام السلاح الكيماوي وعدم تصنيعه أو حيازته تحت طائلة اللجوء إلى الفصل السابع , و يمكّنها من إحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و إلى مجلس الأمن الدولي.
أهمية هذا القرار:
1-إنه دليل إثبات قاطع على مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في كل المناطق التي استهدفها.
2-إنه دليل كافٍ لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 واللجوء إلى الفصل السابع وفق المادة 21 منه.
3-إنه دليل على انتهاك النظام لمعاهدة حظر استخدام السلاح الكيماوي وخاصة المواد ” 2 و 3 و 4 و9\ 2 ” منها مما يفتح الباب لملاحقته على ذلك وفق القانون الدولي.
4-كما يعتبر القرار مقدمة لقرارات أخرى قد تأخذها المنظمة ومنها إحالة الملف الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن وفق المادة 12 من الاتفاقية.
إننا في هيئة القانونيين السوريين نطالب ب:
1-تنفيذ القرار 2118 /2013 وخاصة الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثباتاً لمصداقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية.
2- اتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وإحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والى مجلس الامن الدولي.
هيئة القانونيين السوريين